فهرس الكتاب

الصفحة 2804 من 2979

وَتَثْبُتُ الدَّعْوَى: بِالْإِقْرَارِ ، أَوْ الْبَيِّنَةِ ، أَوْ الْقَسَامَةِ أَمَّا الْإِقْرَارُ: فَتَكْفِي الْمَرَّةُ ، وَبَعْضُ الْأَصْحَابِ يَشْتَرِطُ الْإِقْرَارَ مَرَّتَيْنِ ، وَيُعْتَبَرُ فِي الْمُقِرِّ: الْبُلُوغُ ، وَكَمَالُ الْعَقْلِ ، وَالِاخْتِيَارُ ، وَالْحُرِّيَّةُ .

أَمَّا الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ لِفَلَسٍ أَوْ سَفَهٍ ، فَيُقْبَلُ إقْرَارُهُ بِالْعَمْدِ ، وَيُسْتَوْفَى مِنْهُ لِلْقِصَاصِ ، وَأَمَّا بِالْخَطَأِ ، فَتَثْبُتُ دِيَتُهُ ، وَلَكِنْ لَا يُشَارِكُ الْغُرَمَاءَ .

وَلَوْ أَقَرَّ وَاحِدٌ بِقَتْلِهِ عَمْدًا وَآخَرُ بِقَتْلِهِ خَطَأً ، تَخَيَّرَ الْوَلِيُّ تَصْدِيقَ أَحَدِهِمَا ، وَلَيْسَ لَهُ عَلَى الْآخَرِ سَبِيلٌ وَلَوْ أَقَرَّ بِقَتْلِهِ عَمْدًا ، فَأَقَرَّ آخَرُ أَنَّهُ هُوَ الَّذِي قَتَلَهُ وَرَجَعَ الْأَوَّلُ ، دُرِئَ عَنْهُمَا الْقِصَاصُ وَالدِّيَةُ ، وَوُدِيَ الْمَقْتُولُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ ، وَهِيَ قَضِيَّةُ الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت