فهرس الكتاب

الصفحة 2436 من 2979

الْبَحْثُ الثَّانِي: فِي يَمِينِ الْمُنْكِرِ وَالْمُدَّعِي الْيَمِينُ يَتَوَجَّهُ عَلَى الْمُنْكِرِ تَعْوِيلًا عَلَى الْخَبَرِ ، وَعَلَى الْمُدَّعِي مَعَ الرَّدِّ وَمَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدُ .

وَقَدْ تَتَوَجَّهُ مَعَ اللَّوْثِ فِي دَعْوَى الدَّمِ .

وَلَا يَمِينَ لِلْمُنْكِرِ مَعَ بَيِّنَةِ الْمُدَّعِي ، لِانْتِفَاءِ التُّهْمَةِ عَنْهَا .

وَمَعَ فَقْدِهَا ، فَالْمُنْكِرُ مُسْتَنِدٌ إلَى الْبَرَاءَةِ الْأَصْلِيَّةِ ، فَهُوَ أَوْلَى بِالْيَمِينِ .

وَمَعَ تَوَجُّهِهَا يَلْزَمُهُ الْحَلِفُ عَلَى الْقَطْعِ مُطَّرِدًا ، إلَّا عَلَى نَفْيِ فِعْلِ الْغَيْرِ ، فَإِنَّهَا عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ .

فَلَوْ اُدُّعِيَ عَلَيْهِ ابْتِيَاعٌ أَوْ قَرْضٌ أَوْ جِنَايَةٌ فَأَنْكَرَ ، حَلَفَ عَلَى الْجَزْمِ .

وَلَوْ ادَّعَى عَلَى أَبِيهِ الْمَيِّتِ ، لَمْ يَتَوَجَّهْ الْيَمِينُ مَا لَمْ يَدَّعِ عَلَيْهِ الْعِلْمَ ، فَيَكْفِيهِ الْحَلِفُ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ .

وَكَذَا لَوْ قِيلَ: قَبَضَ وَكِيلُكَ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت