"الرَّابِعَةُ": إذَا أَذِنَ لَهُ الْإِمَامُ فِي الِاسْتِخْلَافِ ، جَازَ .
وَلَوْ مَنَعَ لَمْ يَجُزْ .
وَمَعَ إطْلَاقِ التَّوْلِيَةِ ، إنْ كَانَ هُنَاكَ أَمَارَةٌ تَدُلُّ عَلَى الْإِذْنِ ؛ مِثْلُ سَعَةِ الْوِلَايَةِ الَّتِي لَا تَضْبِطُهَا الْيَدُ الْوَاحِدَةُ ، جَازَ الِاسْتِنَابَةُ وَإِلَّا فَلَا ، اسْتِنَادًا إلَى أَنَّ الْقَضَاءَ مَوْقُوفٌ عَلَى الْإِذْنِ .