"التَّاسِعَةُ": إذَا اسْتَأْجَرَ لِلِاحْتِطَابِ أَوْ الِاحْتِشَاشِ أَوْ الِاصْطِيَادِ مُدَّةً مُعَيَّنَةً ، صَحَّتْ الْإِجَارَةُ ، وَيَمْلِكُ الْمُسْتَأْجِرُ مَا يَحْصُلُ مِنْ ذَلِكَ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ وَلَوْ اسْتَأْجَرَهُ لِصَيْدِ شَيْءٍ بِعَيْنِهِ لَمْ يَصِحَّ ؛ لِعَدَمِ الثِّقَةِ بِحُصُولِهِ غَالِبًا .