فهرس الكتاب

الصفحة 1926 من 2979

النَّظَرُ الثَّالِثُ فِي: الْمُقَرِّ لَهُ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَهْلِيَّةُ التَّمَلُّكِ .

فَلَوْ أَقَرَّ لِبَهِيمَةٍ لَمْ يُقْبَلْ ، وَلَوْ قَالَ بِسَبَبِهَا صَحَّ .

وَيَكُونُ الْإِقْرَارُ لِلْمَالِكِ ، وَفِيهِ إشْكَالٌ ، إذْ قَدْ يَجِبُ بِسَبَبِهَا مَا لَا يَسْتَحِقُّهُ الْمَالِكُ ، كَأُرُوشِ الْجِنَايَاتِ عَلَى سَائِقِهَا أَوْ رَاكِبِهَا .

وَلَوْ أَقَرَّ لِعَبْدٍ صَحَّ ، وَيَكُونُ الْمُقَرُّ بِهِ لِمَوْلَاهُ ؛ لِأَنَّ لِلْعَبْدِ أَهْلِيَّةَ التَّصَرُّفِ .

وَلَوْ أَقَرَّ لِحَمْلٍ صَحَّ ، سَوَاءٌ أَطْلَقَ أَوْ بَيَّنَ سَبَبًا مُحْتَمَلًا ، كَالْإِرْثِ أَوْ الْوَصِيَّةِ .

وَلَوْ نَسَبَ الْإِقْرَارَ إلَى السَّبَبِ الْبَاطِلِ ، كَالْجِنَايَةِ عَلَيْهِ ، فَالْوَجْهُ الصِّحَّةُ ، نَظَرًا إلَى مَبْدَإِ الْإِقْرَارِ وَإِلْغَاءً لِمَا يُبْطِلُهُ .

وَيَمْلِكُ الْحَمْلُ مَا أَقَرَّ بِهِ ، بَعْدَ وُجُودِهِ حَيًّا .

وَلَوْ سَقَطَ مَيِّتًا ، فَإِنْ فَسَّرَهُ بِالْمِيرَاثِ ، رَجَعَ إلَى بَاقِي الْوَرَثَةِ .

وَإِنْ قَالَ: هُوَ وَصِيَّةٌ ، رَجَعَ إلَى وَرَثَةِ الْمُوصِي .

وَإِنْ أَجْمَلَ ، طُولِبَ بِبَيَانِهِ .

وَيُحْكَمُ بِالْمَالِ لِلْحَمْلِ ، بَعْدَ سُقُوطِهِ حَيًّا ، لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ حِينِ الْإِقْرَارِ .

وَيَبْطُلُ اسْتِحْقَاقُهُ لَوْ وُلِدَ لِأَكْثَرَ مِنْ مُدَّةِ الْحَمْلِ .

وَلَوْ وُضِعَ فِيمَا بَيْنَ الْأَقَلِّ وَالْأَكْثَرِ ، وَلَمْ يَكُنْ لِلْمَرْأَةِ زَوْجٌ وَلَا مَالِكٌ ، حُكِمَ لَهُ بِهِ لِتَحَقُّقِهِ حَمْلًا وَقْتَ الْإِقْرَارِ .

وَلَوْ كَانَ لَهَا زَوْجٌ أَوْ مَوْلًى ، قِيلَ لَا يُحْكَمُ لَهُ ؛ لِعَدَمِ الْيَقِينِ بِوُجُودِهِ .

وَلَوْ قِيلَ: يَكُونُ لَهُ بِنَاءً عَلَى غَالِبِ الْعَوَائِدِ كَانَ حَسَنًا .

وَلَوْ كَانَ الْحَمْلُ ذَكَرَيْنِ ، تَسَاوَيَا فِيمَا أَقَرَّ بِهِ .

وَلَوْ وُضِعَ أَحَدُهُمَا مَيِّتًا ، كَانَ مَا أَقَرَّ بِهِ لِلْآخَرِ ؛ لِأَنَّ الْمَيِّتَ كَالْمَعْدُومِ .

وَإِذَا أَقَرَّ بِوَلَدٍ لَمْ يَكُنْ إقْرَارًا بِزَوْجِيَّةِ أُمِّهِ ، وَلَوْ كَانَتْ مَشْهُورَةً بِالْحُرِّيَّةِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت