تَتِمَّةٌ فِيهَا مَسَائِلُ ( الْأُولَى ) : الذِّمِّيُّ إذَا نَقَضَ الْعَهْدَ ، وَلَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ ، فَأَمَانُ أَمْوَالِهِ بَاقٍ .
فَإِنْ مَاتَ ، وَرِثَهُ وَارِثُهُ الذِّمِّيُّ وَالْحَرْبِيُّ .
وَإِذَا انْتَقَلَ الْمِيرَاثُ إلَى الْحَرْبِيِّ ، زَالَ الْأَمَانُ عَنْهُ ، وَأَمَّا الْأَوْلَادُ الْأَصَاغِرُ ، فَهُمْ بَاقُونَ عَلَى الذِّمَّةِ ، وَمَعَ بُلُوغِهِمْ يُخَيَّرُونَ بَيْنَ عَقْدِ الذِّمَّةِ لَهُمْ بِأَدَاءِ الْجِزْيَةِ ، وَبَيْنَ الِانْصِرَافِ إلَى مَأْمَنِهِمْ .