فهرس الكتاب

الصفحة 2714 من 2979

تَتِمَّةٌ فِيهَا مَسَائِلُ ( الْأُولَى ) : الذِّمِّيُّ إذَا نَقَضَ الْعَهْدَ ، وَلَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ ، فَأَمَانُ أَمْوَالِهِ بَاقٍ .

فَإِنْ مَاتَ ، وَرِثَهُ وَارِثُهُ الذِّمِّيُّ وَالْحَرْبِيُّ .

وَإِذَا انْتَقَلَ الْمِيرَاثُ إلَى الْحَرْبِيِّ ، زَالَ الْأَمَانُ عَنْهُ ، وَأَمَّا الْأَوْلَادُ الْأَصَاغِرُ ، فَهُمْ بَاقُونَ عَلَى الذِّمَّةِ ، وَمَعَ بُلُوغِهِمْ يُخَيَّرُونَ بَيْنَ عَقْدِ الذِّمَّةِ لَهُمْ بِأَدَاءِ الْجِزْيَةِ ، وَبَيْنَ الِانْصِرَافِ إلَى مَأْمَنِهِمْ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت