فهرس الكتاب

الصفحة 693 من 2979

الثَّانِي فِي: كَمِّيَّةِ الْجِزْيَةِ وَلَا حَدَّ لَهَا ، بَلْ تَقْدِيرُهَا إلَى الْإِمَامِ بِحَسَبِ الْأَصْلَحِ .

وَمَا قَرَّرَهُ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، مَحْمُولٌ عَلَى اقْتِضَاءِ الْمَصْلَحَةِ فِي تِلْكَ الْحَالِ .

وَمَعَ انْتِفَاءِ مَا يَقْتَضِي التَّقْدِيرَ ، يَكُونُ الْأَوْلَى اطِّرَاحُهُ تَحْقِيقًا لِلصَّغَارِ وَيَجُوزُ وَضْعُهَا عَلَى الرُّءُوسِ ، أَوْ عَلَى الْأَرْضِ .

وَلَا يُجْمَعُ [ بَيْنَهُمَا ] وَقِيلَ: بِجَوَازِهِ ابْتِدَاءً ، وَهُوَ الْأَشْبَهُ .

وَيَجُوزُ أَنْ يُشْتَرَطَ عَلَيْهِمْ ، مُضَافًا إلَى الْجِزْيَةِ ، ضِيَافَةَ مَارَّةِ الْعَسَاكِرِ ، وَيُحْتَاجُ أَنْ تَكُونَ الضِّيَافَةُ مَعْلُومَةً .

وَلَوْ اقْتَصَرَ عَلَى الشَّرْطِ وَجَبَ أَنْ يَكُونَ زَائِدًا عَنْ أَقَلِّ مَرَاتِبِ الْجِزْيَةِ وَإِذَا أَسْلَمَ قَبْلَ الْحَوْلِ ، أَوْ بَعْدَهُ قَبْلَ الْأَدَاءِ ، سَقَطَتْ الْجِزْيَةُ ، عَلَى الْأَظْهَرِ .

وَلَوْ مَاتَ بَعْدَ الْحَوْلِ ، لَمْ تَسْقُطْ ، وَأُخِذَ مِنْ تَرِكَتِهِ كَالدَّيْنِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت