فهرس الكتاب

الصفحة 2171 من 2979

"السَّابِعَةُ": إذَا تَبَايَعَا شِقْصًا ، فَضَمِنَ الشَّفِيعُ الدَّرَكَ عَنْ الْبَائِعِ أَوْ عَنْ الْمُشْتَرِي ، أَوْ شَرَطَ الْمُتَبَايِعَانِ الْخِيَارَ لِلشَّفِيعِ لَمْ تَسْقُطْ بِذَلِكَ الشُّفْعَةُ .

وَكَذَا لَوْ كَانَ وَكِيلًا لِأَحَدِهِمَا ، وَفِيهِ تَرَدُّدٌ ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ أَمَارَةِ الرِّضَا بِالْبَيْعِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت