"السَّابِعَةُ": إذَا تَبَايَعَا شِقْصًا ، فَضَمِنَ الشَّفِيعُ الدَّرَكَ عَنْ الْبَائِعِ أَوْ عَنْ الْمُشْتَرِي ، أَوْ شَرَطَ الْمُتَبَايِعَانِ الْخِيَارَ لِلشَّفِيعِ لَمْ تَسْقُطْ بِذَلِكَ الشُّفْعَةُ .
وَكَذَا لَوْ كَانَ وَكِيلًا لِأَحَدِهِمَا ، وَفِيهِ تَرَدُّدٌ ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ أَمَارَةِ الرِّضَا بِالْبَيْعِ .