"الرَّابِعَةُ": إذَا ادَّعَى الِابْتِيَاعِ ، وَزَعَمَ الشَّرِيكُ أَنَّهُ وَرِثَ ، وَأَقَامَا بَيِّنَةً .
قَالَ الشَّيْخُ: يُقْرَعُ بَيْنَهُمَا لِتَحَقُّقِ التَّعَارُضِ .
وَلَوْ ادَّعَى الشَّرِيكُ الْإِيدَاعَ ، قُدِّمَتْ بَيِّنَةُ الشَّفِيعِ ؛ لِأَنَّ الْإِيدَاعَ لَا يُنَافِي الِابْتِيَاعِ وَلَوْ شَهِدَتْ بِالِابْتِيَاعِ مُطْلَقًا ، وَشَهِدَتْ الْأُخْرَى أَنَّ الْمُودِعَ أَوْدَعَهُ مَا هُوَ مِلْكُهُ فِي تَارِيخٍ مُتَأَخِّرٍ .
قَالَ الشَّيْخُ: قُدِّمَتْ بَيِّنَةُ الْإِيدَاعِ ؛ لِأَنَّهَا انْفَرَدَتْ بِالْمِلْكِ .
وَيُكَاتَبُ الْمُودِعُ ، فَإِنْ صُدِّقَ قُضِيَ بِبَيِّنَتِهِ وَسَقَطَتْ الشُّفْعَةُ .
وَإِنْ أَنْكَرَ ، قُضِيَ بِبَيِّنَةِ الشَّفِيعِ .
وَلَوْ شَهِدَتْ بَيِّنَةُ الشَّفِيعِ ، أَنَّ الْبَائِعَ بَاعَ وَهُوَ مِلْكُهُ ، وَشَهِدَتْ بَيِّنَةُ الْإِيدَاعِ مُطْلَقًا ، قُضِيَ بِبَيِّنَةِ الشَّفِيعِ وَلَمْ يُرَاسِلْ الْمُودِعَ ؛ ؛ لِأَنَّهُ لَا مَعْنَى لِلْمُرَاسَلَةِ هُنَا .