فهرس الكتاب

الصفحة 1760 من 2979

"الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ": لَا تَتَكَرَّرُ الْكَفَّارَةُ بِتَكَرُّرِ الْيَمِينِ ، سَوَاءٌ قَصَدَ التَّأْكِيدَ ؟ أَوْ لَمْ يَقْصِدْ ، أَوْ قَصَدَ بِالثَّانِيَةِ غَيْرَ مَا قَصَدَ بِالْأُولَى ، إذَا كَانَ الزَّمَانُ وَاحِدًا .

نَعَمْ لَوْ قَالَ: وَاَللَّهِ لَا وَطِئْتُكِ خَمْسَةَ أَشْهُرٍ ، فَإِذَا انْقَضَتْ فَوَاَللَّهِ لَا وَطِئْتُكِ سَنَةً ، فَهُمَا إيلَاءَانِ وَلَهَا الْمُرَافَعَةُ لِضَرْبِ مُدَّةِ التَّرَبُّصِ عَقِيبَ الْيَمِينِ .

وَلَوْ وَاقَفَتْهُ فَمَاطَلَ ، حَتَّى انْقَضَتْ خَمْسَةُ أَشْهُرٍ ، فَقَدْ انْحَلَّتْ الْيَمِينُ .

وَقَالَ الشَّيْخُ: وَيَدْخُلُ وَقْتُ الْإِيلَاءِ الثَّانِي ، وَفِيهِ وَجْهٌ وَبُطْلَانُ الثَّانِي ، لِتَعَلُّقِهِ عَلَى الصِّفَةِ عَلَى مَا قَرَّرَهُ [ الشَّيْخُ ] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت