"الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ": لَوْ كَانَ الْمَهْرُ مُؤَجَّلًا لَمْ يَكُنْ لَهَا الِامْتِنَاعُ ، فَلَوْ امْتَنَعَتْ وَحَلَّ هَلْ لَهَا أَنْ تَمْتَنِعَ ؟ قِيلَ: نَعَمْ ، وَقِيلَ: لَا ؛ لِاسْتِقْرَارِ وُجُوبِ التَّسْلِيمِ قَبْلَ الْحُلُولِ ، وَهُوَ أَشْبَهُ .