"الرَّابِعَةُ": إذَا جَنَتْ أُمُّ الْوَلَدِ خَطَأً ، تَعَلَّقَتْ الْجِنَايَةُ بِرَقَبَتِهَا ، وَلِلْمَوْلَى فَكُّهَا .
وَبِكَمْ يَفُكُّهَا ؟ قِيلَ: بِأَقَلِّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ أَرْشِ الْجِنَايَةِ وَقِيمَتِهَا ، وَقِيلَ: بِأَرْشِ الْجِنَايَةِ ، وَهُوَ الْأَشْبَهُ .
وَإِنْ شَاءَ دَفَعَهَا إلَى الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ .
وَفِي رِوَايَةِ مُسَمِّعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: جِنَايَتُهَا فِي حُقُوقِ النَّاسِ عَلَى سَيِّدِهَا .
وَلَوْ جَنَتْ عَلَى جَمَاعَةٍ ، فَالْخِيَارُ لِلْمَوْلَى أَيْضًا بَيْنَ فِدْيَتِهَا ، أَوْ تَسْلِيمِهَا إلَى الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِمْ أَوْ وَرَثَتِهِمْ ، عَلَى قَدْرِ الْجِنَايَاتِ .