"الرَّابِعَةُ": إذَا زَوَّجَ الصَّبِيَّةَ أَبُوهَا أَوْ جَدُّهَا لِأَبِيهَا ، وَرِثَهَا الزَّوْجُ وَوَرِثَتْهُ .
وَكَذَا لَوْ زَوَّجَ الصَّغِيرَيْنِ أَبَوَاهُمَا ، أَوْ جَدَّاهُمَا لِأَبَوَيْهِمَا ، تَوَارَثَا .
وَلَوْ زَوَّجَهُمَا غَيْرُ الْأَبِ أَوْ الْجَدِّ ، كَانَ الْعَقْدُ مَوْقُوفًا عَلَى رِضَاهُمَا عِنْدَ الْبُلُوغِ وَالرُّشْدِ .
وَلَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ ذَلِكَ ، بَطَلَ الْعَقْدُ وَلَا مِيرَاثَ .
وَكَذَا لَوْ بَلَغَ أَحَدُهُمَا فَرَضِيَ ، ثُمَّ مَاتَ الْآخَرُ قَبْلَ الْبُلُوغِ .
وَلَوْ مَاتَ الَّذِي رَضِيَ عُزِلَ نَصِيبُ الْآخَرُ مِنْ تَرِكَةِ الْمَيِّتِ .
وَتُرُبِّصَ بِالْحَيِّ ، فَإِنْ بَلَغَ وَأَنْكَرَ فَقَدْ بَطَلَ الْعَقْدُ وَلَا مِيرَاثَ ، وَإِنْ أَجَازَ صَحَّ وَأُحْلِفَ أَنَّهُ لَمْ يَدْعُهُ إلَى الرِّضَا الرَّغْبَةُ فِي الْمِيرَاثِ .