فهرس الكتاب

الصفحة 2321 من 2979

"الرَّابِعَةُ": إذَا زَوَّجَ الصَّبِيَّةَ أَبُوهَا أَوْ جَدُّهَا لِأَبِيهَا ، وَرِثَهَا الزَّوْجُ وَوَرِثَتْهُ .

وَكَذَا لَوْ زَوَّجَ الصَّغِيرَيْنِ أَبَوَاهُمَا ، أَوْ جَدَّاهُمَا لِأَبَوَيْهِمَا ، تَوَارَثَا .

وَلَوْ زَوَّجَهُمَا غَيْرُ الْأَبِ أَوْ الْجَدِّ ، كَانَ الْعَقْدُ مَوْقُوفًا عَلَى رِضَاهُمَا عِنْدَ الْبُلُوغِ وَالرُّشْدِ .

وَلَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ ذَلِكَ ، بَطَلَ الْعَقْدُ وَلَا مِيرَاثَ .

وَكَذَا لَوْ بَلَغَ أَحَدُهُمَا فَرَضِيَ ، ثُمَّ مَاتَ الْآخَرُ قَبْلَ الْبُلُوغِ .

وَلَوْ مَاتَ الَّذِي رَضِيَ عُزِلَ نَصِيبُ الْآخَرُ مِنْ تَرِكَةِ الْمَيِّتِ .

وَتُرُبِّصَ بِالْحَيِّ ، فَإِنْ بَلَغَ وَأَنْكَرَ فَقَدْ بَطَلَ الْعَقْدُ وَلَا مِيرَاثَ ، وَإِنْ أَجَازَ صَحَّ وَأُحْلِفَ أَنَّهُ لَمْ يَدْعُهُ إلَى الرِّضَا الرَّغْبَةُ فِي الْمِيرَاثِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت