فهرس الكتاب

الصفحة 179 من 2979

الثَّالِثُ: فِي كَيْفِيَّةِ الصَّلَاةِ وَهِيَ خَمْسُ تَكْبِيرَاتٍ ، وَالدُّعَاءُ بَيْنَهُنَّ غَيْرُ لَازِمٍ .

وَلَوْ قُلْنَا بِوُجُوبِهِ ، لَمْ نُوجِبْ لَفْظًا عَلَى التَّعْيِينِ .

وَأَفْضَلُ مَا يُقَالُ: مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُهَاجِرٍ عَنْ أُمِّهِ - أُمِّ سَلَمَةَ - عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: { كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ، إذَا صَلَّى عَلَى مَيِّتٍ كَبَّرَ وَتَشَهَّدَ ، ثُمَّ كَبَّرَ وَصَلَّى عَلَى الْأَنْبِيَاءِ وَدَعَا ، ثُمَّ كَبَّرَ وَدَعَا لِلْمُؤْمِنِينَ ، ثُمَّ كَبَّرَ الرَّابِعَةَ وَدَعَا لِلْمَيِّتِ ، ثُمَّ كَبَّرَ الْخَامِسَةَ وَانْصَرَفَ } .

وَإِنْ كَانَ مُنَافِقًا ، اقْتَصَرَ الْمُصَلِّي عَلَى أَرْبَعٍ ، وَانْصَرَفَ بِالرَّابِعَةِ .

وَتَجِبُ فِيهَا: النِّيَّةُ ، وَاسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ ، وَجَعْلُ رَأْسِ الْجِنَازَةِ إلَى يَمِينِ الْمُصَلِّي .

وَلَيْسَتْ الطَّهَارَةُ مِنْ شَرَائِطِهَا .

وَلَا يَجُوزُ التَّبَاعُدُ عَنْ الْجِنَازَةِ كَثِيرًا .

وَلَا يُصَلَّى عَلَى الْمَيِّتِ إلَّا بَعْدَ تَغْسِيلِهِ وَتَكْفِينِهِ .

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ كَفَنٌ ، جُعِلَ فِي الْقَبْرِ ، وَسُتِرَتْ عَوْرَتُهُ ، وَصُلِّيَ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت