الثَّالِثُ: فِي كَيْفِيَّةِ الصَّلَاةِ وَهِيَ خَمْسُ تَكْبِيرَاتٍ ، وَالدُّعَاءُ بَيْنَهُنَّ غَيْرُ لَازِمٍ .
وَلَوْ قُلْنَا بِوُجُوبِهِ ، لَمْ نُوجِبْ لَفْظًا عَلَى التَّعْيِينِ .
وَأَفْضَلُ مَا يُقَالُ: مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُهَاجِرٍ عَنْ أُمِّهِ - أُمِّ سَلَمَةَ - عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: { كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ، إذَا صَلَّى عَلَى مَيِّتٍ كَبَّرَ وَتَشَهَّدَ ، ثُمَّ كَبَّرَ وَصَلَّى عَلَى الْأَنْبِيَاءِ وَدَعَا ، ثُمَّ كَبَّرَ وَدَعَا لِلْمُؤْمِنِينَ ، ثُمَّ كَبَّرَ الرَّابِعَةَ وَدَعَا لِلْمَيِّتِ ، ثُمَّ كَبَّرَ الْخَامِسَةَ وَانْصَرَفَ } .
وَإِنْ كَانَ مُنَافِقًا ، اقْتَصَرَ الْمُصَلِّي عَلَى أَرْبَعٍ ، وَانْصَرَفَ بِالرَّابِعَةِ .
وَتَجِبُ فِيهَا: النِّيَّةُ ، وَاسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ ، وَجَعْلُ رَأْسِ الْجِنَازَةِ إلَى يَمِينِ الْمُصَلِّي .
وَلَيْسَتْ الطَّهَارَةُ مِنْ شَرَائِطِهَا .
وَلَا يَجُوزُ التَّبَاعُدُ عَنْ الْجِنَازَةِ كَثِيرًا .
وَلَا يُصَلَّى عَلَى الْمَيِّتِ إلَّا بَعْدَ تَغْسِيلِهِ وَتَكْفِينِهِ .
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ كَفَنٌ ، جُعِلَ فِي الْقَبْرِ ، وَسُتِرَتْ عَوْرَتُهُ ، وَصُلِّيَ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ