"الرَّابِعَةُ": إذَا بَاعَ الشَّفِيعُ نَصِيبَهُ بَعْدَ الْعِلْمِ بِالشُّفْعَةِ .
قَالَ الشَّيْخُ: سَقَطَتْ شُفْعَتُهُ ؛ لِأَنَّ الِاسْتِحْقَاقَ بِسَبَبِ النَّصِيبِ .
أَمَّا لَوْ بَاعَ قَبْلَ الْعِلْمِ لَمْ تَسْقُطْ ؛ لِأَنَّ الِاسْتِحْقَاقَ سَابِقٌ عَلَى الْبَيْعِ .
وَلَوْ قِيلَ: لَيْسَ لَهُ الْأَخْذُ فِي الصُّورَتَيْنِ ، كَانَ حَسَنًا .
تَفْرِيعٌ عَلَى قَوْلِهِ رَحِمَهُ اللَّهُ: لَوْ بَاعَ الشَّرِيكُ ، وَشَرَطَ الْخِيَارَ لِلْمُشْتَرِي ، ثُمَّ بَاعَ الشَّفِيعُ نَصِيبَهُ .
قَالَ الشَّيْخُ: الشُّفْعَةُ لِلْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّ الِانْتِقَالَ تَحَقَّقَ بِالْعَقْدِ .
وَلَوْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ أَوْ لَهُمَا ، فَالشُّفْعَةُ لِلْبَائِعِ الْأَوَّلِ ، بِنَاءً عَلَى أَنَّ الِانْتِقَالَ لَا يَحْصُلُ إلَّا بِانْقِضَاءِ الْخِيَارِ .