الثَّالِثُ فِي: لَوَاحِقِ هَذَا الْبَابِ وَهِيَ مَسَائِلُ:"الْأُولَى": لَوْ دَفَعَ إنْسَانٌ دَابَّةً ، وَآخَرُ رَاوِيَةً إلَى سَقَّاءٍ ، عَلَى الِاشْتِرَاكِ فِي الْحَاصِلِ لَمْ تَنْعَقِدْ الشَّرِكَةُ ، وَكَانَ مَا يَحْصُلُ لِلسَّقَّاءِ ، وَعَلَيْهِ أُجْرَةُ مِثْلِ الدَّابَّةِ وَالرَّاوِيَةِ