"الثَّانِي": لَوْ انْقَضَتْ مُدَّةُ التَّرَبُّصِ ، وَهُنَاكَ مَا يَمْنَعُ مِنْ الْوَطْءِ كَالْحَيْضِ وَالْمَرَضِ ، لَمْ يَكُنْ لَهَا الْمُطَالَبَةُ ، لِظُهُورِ عُذْرِهِ فِي التَّخَلُّفِ .
وَلَوْ قِيلَ: لَهَا الْمُطَالَبَةُ بِفَيْئَةِ الْعَاجِزِ عَنْ الْوَطْءِ ، كَانَ حَسَنًا ، وَلَوْ تَجَدَّدَتْ أَعْذَارُهَا فِي أَثْنَاءِ الْمُدَّةِ ، قَالَ فِي الْمَبْسُوطِ: تَنْقَطِعُ الِاسْتِدَامَةُ عَدَا الْحَيْضِ ، وَفِيهِ تَرَدُّدٌ .
وَلَا تَنْقَطِعُ الْمُدَّةُ بِإِعْذَارِ الرَّجُلِ ابْتِدَاءً ، وَلَا اعْتِرَاضًا ، وَلَا تَمْنَعُ مِنْ الْمُوَافَقَةِ انْتِهَاءً