( الثَّانِيَةُ ) : إذَا سَرَقَ اثْنَانِ نِصَابًا ، فَفِي وُجُوبِ الْقَطْعِ قَوْلَانِ ، قَالَ فِي النِّهَايَةِ: يَجِبُ الْقَطْعِ ، وَقَالَ فِي الْخِلَافِ: إذَا نَقَبَ ثَلَاثَةٌ ، فَبَلَغَ نَصِيبُ كُلِّ وَاحِدٍ نِصَابًا ، قُطِعُوا .
وَإِنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ .
فَلَا قَطْعَ ، فَالتَّوَقُّفُ أَحْوَطُ .