فهرس الكتاب

الصفحة 2686 من 2979

( الثَّانِيَةُ ) : إذَا سَرَقَ اثْنَانِ نِصَابًا ، فَفِي وُجُوبِ الْقَطْعِ قَوْلَانِ ، قَالَ فِي النِّهَايَةِ: يَجِبُ الْقَطْعِ ، وَقَالَ فِي الْخِلَافِ: إذَا نَقَبَ ثَلَاثَةٌ ، فَبَلَغَ نَصِيبُ كُلِّ وَاحِدٍ نِصَابًا ، قُطِعُوا .

وَإِنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ .

فَلَا قَطْعَ ، فَالتَّوَقُّفُ أَحْوَطُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت