"السَّادِسَةُ": الْعَهْدُ حُكْمُهُ حُكْمُ الْيَمِينِ وَصُورَتُهُ أَنْ يَقُولَ: عَاهَدْتُ اللَّهَ أَوْ عَلَيَّ عَهْدُ اللَّهِ ، أَنَّهُ مَتَى كَانَ كَذَا ، فَعَلَيَّ كَذَا .
فَإِنْ كَانَ مَا عَاهَدَ عَلَيْهِ ، وَاجِبًا أَوْ مَنْدُوبًا ، أَوْ تَرْكَ مَكْرُوهٍ أَوْ اجْتِنَابَ مُحَرَّمٍ لَزِمَ ، وَلَوْ كَانَ بِالْعَكْسِ لَمْ يَلْزَمْ .
وَلَوْ عَاهَدَ عَلَى مُبَاحٍ لَزِمَ كَالْيَمِينِ .
وَلَوْ كَانَ فِعْلُهُ أَوْلَى أَوْ تَرْكُهُ ، فَلْيَفْعَلْ الْأَوْلَى ، وَلَا كَفَّارَةَ .
وَكَفَّارَةُ الْمُخَالَفَةِ فِي الْعَهْدِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ ، وَفِي رِوَايَةٍ كَفَّارَةُ مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ، وَهِيَ الْأَشْهَرُ .