"الرَّابِعَةُ": كَفَّارَةُ الْوَطْءِ فِي الْحَيْضِ مَعَ التَّعَمُّدِ ، وَالْعِلْمِ بِالتَّحْرِيمِ وَالتَّمَكُّنِ مِنْ التَّكْفِيرِ ، قِيلَ: تُسْتَحَبُّ ، وَقِيلَ: تَجِبُ ، وَهُوَ الْأَحْوَطُ وَلَوْ وَطِئَ أَمَتَهُ حَائِضًا ، كَفَّرَ بِثَلَاثَةِ أَمْدَادٍ مِنْ الطَّعَامِ .