فهرس الكتاب

الصفحة 83 من 2979

الْقَوْلُ فِي الْآنِيَةِ: وَلَا يَجُوزُ الْأَكْلُ وَالشُّرْبُ فِي آنِيَةِ ، مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ ، وَلَا اسْتِعْمَالُهَا فِي غَيْرِ ذَلِكَ .

وَيُكْرَهُ: الْمُفَضَّضُ ، وَقِيلَ: يَجِبُ اجْتِنَابُ مَوْضِعِ الْفِضَّةِ .

وَفِي جَوَازِ اتِّخَاذِهَا لِغَيْرِ الِاسْتِعْمَالِ ، تَرَدُّدٌ ، وَالْأَظْهَرُ الْمَنْعُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت