الْقَوْلُ فِي الْآنِيَةِ: وَلَا يَجُوزُ الْأَكْلُ وَالشُّرْبُ فِي آنِيَةِ ، مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ ، وَلَا اسْتِعْمَالُهَا فِي غَيْرِ ذَلِكَ .
وَيُكْرَهُ: الْمُفَضَّضُ ، وَقِيلَ: يَجِبُ اجْتِنَابُ مَوْضِعِ الْفِضَّةِ .
وَفِي جَوَازِ اتِّخَاذِهَا لِغَيْرِ الِاسْتِعْمَالِ ، تَرَدُّدٌ ، وَالْأَظْهَرُ الْمَنْعُ