فهرس الكتاب

الصفحة 84 من 2979

وَلَا يَحْرُمُ اسْتِعْمَالُ غَيْرِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، مِنْ أَنْوَاعِ الْمَعَادِنِ وَالْجَوَاهِرِ ، وَلَوْ تَضَاعَفَتْ أَثْمَانُهُ .

وَأَوَانِي الْمُشْرِكِينَ طَاهِرَةٌ ، حَتَّى يُعْلَمَ نَجَاسَتُهَا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت