خَاتِمَةٌ تَشْتَمِلُ [ عَلَى ] فَصْلَيْنِ الْأَوَّلُ فِي: كِتَابِ قَاضٍ إلَى قَاضٍ .
إنْهَاءُ حُكْمِ الْحَاكِمِ إلَى الْآخَرِ: إمَّا بِالْكِتَابِ ، أَوْ الْقَوْلِ ، أَوْ الشَّهَادَةِ أَمَّا الْكِتَابَةُ: فَلَا عِبْرَةَ بِهَا ، لِإِمْكَانِ التَّشْبِيهِ .
وَأَمَّا الْقَوْلُ مُشَافَهَةً: فَهُوَ أَنْ يَقُولَ لِلْآخَرِ: حَكَمْتُ بِكَذَا أَوْ أَنَفَذْتُ أَوْ أَمْضَيْتُ ، فَفِي الْقَضَاءِ بِهِ تَرَدُّدٌ ، نَصَّ الشَّيْخُ فِي الْخِلَافِ: أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ .