فهرس الكتاب

الصفحة 2246 من 2979

"الثَّانِيَةُ": لَوْ خَلَّفَ نَصْرَانِيٌّ أَوْلَادًا صِغَارًا ، وَابْنَ أَخٍ وَابْنَ أُخْتٍ مُسْلِمَيْنِ ، كَانَ لِابْنِ الْأَخِ ثُلُثَا التَّرِكَةِ ، وَلِابْنِ الْأُخْتِ ثُلُثٌ ، وَيُنْفِقُ الِاثْنَانِ عَلَى الْأَوْلَادِ بِنِسْبَةِ حَقِّهِمَا .

فَإِنْ بَلَغَ الْأَوْلَادُ مُسْلِمِينَ ، فَهُمْ أَحَقُّ بِالتَّرِكَةِ عَلَى رِوَايَةِ مَالِكِ بْنِ أَعْيَنَ .

وَإِنْ اخْتَارُوا الْكُفْرَ ، اسْتَقَرَّ مِلْكُ الْوَارِثِينَ عَلَى مَا وَرِثَاهُ ، وَمُنِعَ الْأَوْلَادُ ، وَفِيهِ إشْكَالٌ يَنْشَأُ مِنْ إجْرَاءِ الطِّفْلِ مَجْرَى أَبَوَيْهِ فِي الْكُفْرِ ، وَسَبْقُ الْقِسْمَةِ عَلَى الْإِسْلَامِ يَمْنَعُ الِاسْتِحْقَاقَ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت