"الثَّامِنَةُ": إذَا حَصَلَتْ دَابَّةٌ فِي دَارٍ لَا تَخْرُجُ إلَّا بِهَدْمٍ ، فَإِنْ كَانَ حُصُولُهَا بِسَبَبٍ مِنْ صَاحِبِ الدَّارِ ، أُلْزِمَ الْهَدْمَ وَالْإِخْرَاجَ ، وَلَا ضَمَانَ عَلَى صَاحِبِ الدَّابَّةِ وَإِنْ كَانَ مِنْ صَاحِبِ الدَّابَّةِ ، ضَمِنَ الْهَدْمَ .
وَكَذَا إنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَحَدِهِمَا تَفْرِيطٌ ، ضَمِنَ صَاحِبُ الدَّابَّةِ الْهَدْمَ ؛ لِأَنَّهُ لِمَصْلَحَتِهِ .
وَلَوْ أَدْخَلَتْ دَابَّةٌ رَأْسَهَا فِي قِدْرٍ ، وَافْتَقَرَ إخْرَاجُهَا إلَى كَسْرِ الْقِدْرِ ، فَإِنْ كَانَتْ يَدُ مَالِكِ الدَّابَّةِ عَلَيْهَا ، أَوْ فَرَّطَ فِي حِفْظِهَا ضَمِنَ .
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ يَدُهُ عَلَيْهَا ، وَكَانَ صَاحِبُ الْقِدْرِ مُفَرِّطًا ، مِثْلَ أَنْ يَجْعَلَ قِدْرَهُ فِي الطَّرِيقِ ، كُسِرَتْ الْقِدْرُ عَنْهَا ، وَلَا ضَمَانَ فِي الْكَسْرِ .
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَحَدِهِمَا تَفْرِيطٌ ، وَلَمْ يَكُنْ الْمَالِكُ مَعَهَا ، وَكَانَتْ الْقِدْرُ فِي مِلْكِ صَاحِبِهَا كُسِرَتْ وَضَمِنَ صَاحِبُ الدَّابَّةِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لِمَصْلَحَتِهِ .