الْفَصْلُ الثَّامِنُ فِي بَيْعِ الثِّمَارِ وَالنَّظَر فِي: ثَمَرَة النَّخْل ، وَالْفَوَاكِه ، وَالْخُضَر ، وَاللَّوَاحِق أَمَّا النَّخْلُ: فَلَا يَجُوزُ بَيْعُ ثَمَرَتِهِ قَبْلَ ظُهُورِهَا عَامًا وَفِي جَوَازِ بَيْعِهَا كَذَلِكَ عَامَيْنِ فَصَاعِدًا تَرَدُّدٌ ، وَالْمَرْوِيُّ الْجَوَازُ ، وَيَجُوزُ بَعْدَ ظُهُورِهَا ، وَبُدُوِّ صَلَاحِهَا ، عَامًا وَعَامَيْنِ ، بِشَرْطِ الْقَطْعِ ، وَبِغَيْرِهِ مُنْفَرِدَةً وَمُنْضَمَّةً ، وَلَا يَجُوزُ بَيْعُهَا قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا عَامًا ، إلَّا أَنْ يَضُمَّ إلَيْهَا مَا يَجُوزُ بَيْعُهُ ، أَوْ بِشَرْطِ الْقَطْعِ أَوْ عَامَيْنِ فَصَاعِدًا ، وَلَوْ بِيعَتْ عَامًا مِنْ دُونِ الشُّرُوطِ الثَّلَاثَةِ ؛ قِيلَ: لَا يَصِحُّ ؛ وَقِيلَ: يُكْرَهُ ؛ وَقِيلَ: يُرَاعَى حَالُ السَّلَامَةِ ؛ وَالْأَوَّلُ أَشْهَرُ ، وَلَوْ بِيعَتْ مَعَ أُصُولِهَا جَازَ مُطْلَقًا .
وَبُدُوِّ الصَّلَاحِ: أَنْ تَصْفَرَّ ، أَوْ تَحْمَرَّ ، أَوْ تَبْلُغَ مَبْلَغًا يُؤْمَنُ عَلَيْهَا الْعَاهَةُ ، وَإِذَا أَدْرَكَ بَعْضَ ثَمَرَةِ الْبُسْتَانِ ، جَازَ بَيْعُ ثَمَرَتِهِ أَجْمَعَ ، وَلَوْ أُدْرِكَتْ ثَمَرَةُ بُسْتَانٍ ، لَمْ يَجُزْ بَيْعُ [ ثَمَرَةِ ] الْبُسْتَانِ الْآخَرُ ، وَلَوْ يُضَمَّ إلَيْهِ ، وَفِيهِ تَرَدُّدٌ .