الْعَاشِرَةُ: لَوْ بَاعَ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ بِنِصْفِ دِينَارٍ ؛ قِيلَ: كَانَ لَهُ شِقُّ دِينَارٍ ، وَلَا يَلْزَمُ الْمُشْتَرِي صَحِيحٌ ، إلَّا أَنْ يُرِيدَ بِذَلِكَ نِصْفَ الْمِثْقَالِ عُرْفًا ، وَكَذَا الْحُكْمُ فِي غَيْرِ الصَّرْفِ ، وَتُرَابُ الصِّيَاغَةِ يُبَاعُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ مَعًا ، أَوْ بِعِوَضٍ غَيْرِهِمَا ، ثُمَّ يُتَصَدَّقُ بِهِ لِأَنَّ أَرْبَابَهُ لَا يَتَمَيَّزُونَ .