فهرس الكتاب

الصفحة 2150 من 2979

فُرُوعٌ عَلَى الْقَوْلِ: بِثُبُوتِ الشُّفْعَةِ مَعَ كَثْرَةِ الشُّفَعَاءِ وَهِيَ عَشْرٌ"الْأَوَّلُ": لَوْ كَانَ الشُّفَعَاءُ أَرْبَعَةً ، فَبَاعَ أَحَدُهُمَا وَعَفَا آخَرُ ، فَلِلْآخَرَيْنِ أَخْذُ الْمَبِيعِ .

وَلَوْ اقْتَصَرَا فِي الْأَخْذِ عَلَى حَقِّهِمَا لَمْ يَكُنْ لَهُمَا ؛ لِأَنَّ الشُّفْعَةَ لِإِزَالَةِ الضَّرَرِ ، وَبِأَخْذِ الْبَعْضِ يَتَأَكَّدُ .

وَلَوْ كَانَ الشُّفَعَاءُ غُيَّبًا فَالشُّفْعَةُ لَهُمْ .

فَإِذَا حَضَرَ وَاحِدٌ وَطَالَبَ ، فَإِمَّا أَنْ يَأْخُذَ الْجَمِيعَ أَوْ يَتْرُكَ ؛ لِأَنَّهُ لَا شَفِيعَ الْآنَ غَيْرُهُ .

وَلَوْ حَضَرَ آخَرُ ، أَخَذَ مِنْ الْآخَرِ النِّصْفَ أَوْ تَرَكَ فَإِنْ حَضَرَ الثَّالِثُ ، أَخَذَ الثُّلُثَ أَوْ تَرَكَ .

وَإِنْ حَضَرَ الرَّابِعُ ، أَخَذَ الرُّبُعَ أَوْ تَرَكَ .

"الْفَرْعُ الثَّانِي": لَوْ امْتَنَعَ الْحَاضِرُ أَوْ عَفَا ، لَمْ تَبْطُلْ الشُّفْعَةُ ، وَكَانَ لِلْغُيَّبِ أَخْذُ الْجَمِيعَ .

وَكَذَا لَوْ امْتَنَعَ ثَلَاثَةٌ أَوْ عَفَوْا ، كَانَتْ الشُّفْعَةُ بِأَجْمَعِهَا لِلرَّابِعِ إنْ شَاءَ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت