"الْفَرْعُ الثَّالِثُ": إذَا حَضَرَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ ، فَأَخَذَ بِالشُّفْعَةِ وَقَاسَمَ ، ثُمَّ حَضَرَ الْآخَرُ فَطَالَبَ فَسْخَ الْقِسْمَةِ وَشَارَكَ الْأَوَّلَ .
وَكَذَا لَوْ رَدَّهُ الشَّفِيعُ الْأَوَّلُ بِعَيْبٍ ، ثُمَّ حَضَرَ الْآخَرُ ، كَانَ لَهُ الْأَخْذُ ؛ لِأَنَّ الرَّدَّ كَالْعَفْوِ .
"الْفَرْعُ الرَّابِعُ": لَوْ اسْتَغَلَّهَا الْأَوَّلُ ، ثُمَّ حَضَرَ الثَّانِي ، شَارَكَهُ فِي الشِّقْصِ دُونَ الْغَلَّةِ .