"الْخَامِسُ": لَوْ قَالَ الْحَاضِرُ لَا آخُذُ حَتَّى يَحْضُرَ الْغَائِبُ لَمْ تَبْطُلْ شُفْعَتُهُ ؛ لِأَنَّ التَّأْخِيرَ لِغَرَضٍ لَا يَتَضَمَّنُ التَّرْكَ ، وَفِيهِ تَرَدُّدٌ .
"السَّادِسُ": لَوْ أَخَذَ الْحَاضِرُ وَدَفَعَ الثَّمَنَ ، ثُمَّ حَضَرَ الْغَائِبُ فَشَارَكَهُ وَدَفَعَ إلَيْهِ النِّصْفَ مِمَّا دَفَعَ إلَى الْبَائِعِ ، ثُمَّ خَرَجَ الشِّقْصُ مُسْتَحَقًّا ، كَانَ دَرْكُهُ عَلَى الْمُشْتَرِي دُونَ الشَّفِيعِ الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّهُ كَالنَّائِبِ عَنْهُ فِي الْأَخْذِ .