( الرَّابِعَةُ ) : لَوْ قَطَعَ يَدَيْ رَجُلٍ وَرِجْلَيْهِ خَطَأً وَاخْتَلَفَا ، فَقَالَ الْوَلِيُّ: مَاتَ بَعْدَ الِانْدِمَالِ ، وَقَالَ الْجَانِي: مَاتَ بِالسِّرَايَةِ .
فَإِنْ كَانَ الزَّمَانُ قَصِيرًا لَا يَحْتَمِلُ الِانْدِمَالَ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْجَانِي: مَعَ يَمِينِهِ فَإِنْ أَمْكَنَ الِانْدِمَالُ ، فَالْقَوْلُ: قَوْلُ الْوَلِيِّ ، لِأَنَّ الِاحْتِمَالَيْنِ مُتَكَافِئَانِ ، وَالْأَصْلُ وُجُوبُ الدِّيَتَيْنِ .
وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي الْمُدَّةِ ، فَالْقَوْلُ: قَوْلُ الْجَانِي أَمَّا لَوْ قَطَعَ يَدَهُ فَمَاتَ ، وَادَّعَى الْجَانِي الِانْدِمَالَ ، وَادَّعَى الْوَلِيُّ السِّرَايَةَ ، فَالْقَوْلُ: قَوْلُ الْجَانِي ، إنْ مَضَتْ مُدَّةٌ يُمْكِنُ الِانْدِمَالُ .
وَلَوْ اخْتَلَفَا ، فَالْقَوْلُ: قَوْلُ الْوَلِيِّ ، وَفِيهِ تَرَدُّدٌ .
وَلَوْ ادَّعَى الْجَانِي أَنَّهُ شَرِبَ سُمًّا فَمَاتَ ، وَادَّعَى الْوَلِيُّ مَوْتَهُ مِنْ السِّرَايَةِ ، فَالِاحْتِمَالُ فِيهِمَا سَوَاءٌ ، وَمِثْلُهُ الْمَلْفُوفَ فِي الْكِسَاءِ إذَا قَدَّهُ بِنِصْفَيْنِ ، وَادَّعَى الْوَلِيُّ أَنَّهُ كَانَ حَيًّا ، وَادَّعَى الْجَانِي أَنَّهُ كَانَ مَيِّتًا ، فَالِاحْتِمَالَانِ مُتَسَاوِيَانِ ، فَيُرَجَّحُ قَوْلُ الْجَانِي بِمَا أَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الضَّمَانِ ، وَفِيهِ احْتِمَالٌ آخَرُ ضَعِيفٌ .