"الرَّابِعَةُ": إذَا نَذَرَ أُضْحِيَّةً مُعَيَّنَةً ، زَالَ مِلْكُهُ عَنْهَا .
وَلَوْ أَتْلَفَهَا كَانَ عَلَيْهِ قِيمَتُهَا .
وَلَوْ نَذَرَهَا أُضْحِيَّةً وَهِيَ سَلِيمَةٌ ، فَعَابَتْ ، نَحَرَهَا عَلَى مَا بِهَا وَأَجْزَأَتْهُ .
وَلَوْ ضَلَّتْ أَوْ عَطِبَتْ أَوْ ضَاعَتْ ، مِنْ غَيْرِ تَفْرِيطٍ لَمْ يَضْمَنْ .