"الثَّانِيَةُ": لَوْ تَشَاحَّ مُلْتَقِطَانِ ، مَعَ تَسَاوِيهِمَا فِي الشَّرَائِطِ ، أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا ، إذْ لَا رُجْحَانَ ، وَرُبَّمَا انْقَدَحَ الِاشْتِرَاكُ .
وَلَوْ نَزَلَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ صَحَّ ، وَلَمْ يَفْتَقِرْ النُّزُولَ إلَى إذْنِ الْحَاكِمِ ؛ لِأَنَّ مِلْكَ الْحَضَانَةِ لَا يَعْدُوهُمَا .