"الثَّانِيَةُ": لَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا أَرْضٌ وَزَرْعٌ ، فَطَلَبَ قِسْمَةَ الْأَرْضِ حَسْبُ ، أُجْبِرَ الْمُمْتَنِعُ ، لِأَنَّ الزَّرْعَ كَالْمَتَاعِ فِي الدَّارِ .
وَلَوْ طَلَبَ قِسْمَةَ الزَّرْعِ قَالَ الشَّيْخُ: لَمْ يُجْبَرْ الْآخَرُ ، لِأَنَّ تَعْدِيلَ ذَلِكَ بِالسِّهَامِ غَيْرُ مُمْكِنٍ ، وَفِيهِ إشْكَالٌ ، مِنْ حَيْثُ إمْكَانِ التَّعْدِيلِ بِالتَّقْوِيمِ ، إذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ جَهَالَةٌ .
أَمَّا لَوْ كَانَ بَذْرًا لَمْ يَظْهَرْ .
لَمْ يَصِحَّ الْقِسْمَةُ ، لِتَحَقُّقِ الْجَهَالَةِ ، وَلَوْ كَانَ سُنْبُلًا قَالَ أَيْضًا: لَا يَصِحُّ ، وَهُوَ مُشْكِلٌ ، لِجَوَازِ بَيْعِ الزَّرْعِ عِنْدَنَا .