فهرس الكتاب

الصفحة 1960 من 2979

الثَّانِي فِي: الْحَالِفِ وَيُعْتَبَرُ فِيهِ: الْبُلُوغُ ، وَكَمَالُ الْعَقْلِ ، وَالِاخْتِيَارُ ، وَالْقَصْدُ .

فَلَا تَنْعَقِدُ: يَمِينُ الصَّغِيرِ ، وَلَا الْمَجْنُونِ ، وَلَا الْمُكْرَهِ ، وَلَا السَّكْرَانِ ، وَلَا الْغَضْبَانِ إلَّا أَنْ يَمْلِكَ نَفْسَهُ .

وَتَنْعَقِدُ الْيَمِينُ بِالْقَصْدِ .

وَتَصِحُّ الْيَمِينُ مِنْ الْكَافِرِ ، كَمَا تَصِحُّ مِنْ الْمُسْلِمِ وَقَالَ فِي الْخِلَافِ: لَا تَصِحُّ .

وَفِي صِحَّةِ التَّكْفِيرِ مِنْهُ ، تَرَدُّدٌ ، مَنْشَؤُهُ الِالْتِفَاتُ إلَى اعْتِبَارِ نِيَّةِ الْقُرْبَةِ .

وَلَا تَنْعَقِدُ مِنْ الْوَلَدِ مَعَ وَالِدِهِ ، إلَّا مَعَ إذْنِهِ .

وَكَذَا يَمِينُ الْمَرْأَةِ ، وَالْمَمْلُوكِ ، إلَّا أَنْ يَكُونَ الْيَمِينُ فِي فِعْلٍ وَاجِبٍ أَوْ تَرْكِ قَبِيحٍ .

وَلَوْ حَلَفَ أَحَدُ الثَّلَاثَةِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ ، كَانَ لِلْأَبِ وَالزَّوْجِ وَالْمَالِكِ حَلُّ الْيَمِينِ وَلَا كَفَّارَةَ .

وَلَوْ حَلَفَ بِالصَّرِيحِ ، وَقَالَ: لَمْ أُرِدْ الْيَمِينَ ، قُبِلَ مِنْهُ وَدِينَ بِنِيَّتِهِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت