فُرُوعٌ لَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ كَظَهْرِ أُمِّي ، وَقَعَ الطَّلَاقُ وَلُغِيَ الظِّهَارُ قَصَدَ الظِّهَارَ أَوْ لَمْ يَقْصِدْهُ .
وَقَالَ الشَّيْخُ: إنْ قَصَدَ الطَّلَاقَ وَالظِّهَارَ صَحَّ ، إذَا كَانَتْ الْمُطَلَّقَةُ رَجْعِيَّةً ، فَكَأَنَّهُ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ [ عَلَيَّ ] كَظَهْرِ أُمِّي ، وَفِيهِ تَرَدُّدٌ ؛ لِأَنَّ النِّيَّةَ لَا تَسْتَقِلُّ بِوُقُوعِ الظِّهَارِ ، مَا لَمْ يَكُنْ اللَّفْظُ الصَّرِيحُ ، الَّذِي لَا احْتِمَالَ فِيهِ .
وَكَذَا لَوْ قَالَ: أَنْتِ حَرَامٌ كَظَهْرِ أُمِّي .