الْمُوجِبُ الثَّانِي: الْيَدُ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ صَيْدٌ فَأَحْرَمَ ، زَالَ مِلْكُهُ عَنْهُ ، وَوَجَبَ إرْسَالُهُ .
فَلَوْ مَاتَ قَبْلَ إرْسَالِهِ لَزِمَهُ ضَمَانُهُ .
وَلَوْ كَانَ الصَّيْدُ نَائِيًا عَنْهُ لَمْ يَزُلْ مِلْكُهُ وَلَوْ أَمْسَكَ الْمُحْرِمُ صَيْدًا ، فَذَبَحَهُ مُحْرِمٌ ، ضَمِنَ كُلٌّ مِنْهُمَا فِدَاءً .
وَلَوْ كَانَا فِي الْحَرَمِ ، تَضَاعَفَ الْفِدَاءُ ، مَا لَمْ يَكُنْ بَدَنَةً .
وَلَوْ كَانَا مُحِلَّيْنِ فِي الْحَرَمِ لَمْ يَتَضَاعَفْ .
وَلَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُحْرِمًا تَضَاعَفَ الْفِدَاءُ فِي حَقِّهِ .
وَلَوْ أَمْسَكَهُ الْمُحْرِمُ فِي الْحِلِّ ، فَذَبَحَهُ الْمُحِلُّ ، ضَمِنَهُ الْمُحْرِمُ خَاصَّةً .
وَلَوْ نَقَلَ بَيْضَ صَيْدٍ عَنْ مَوْضِعِهِ فَفَسَدَ ، ضَمِنَهُ .
فَلَوْ أَحْضَنَهُ ، فَخَرَجَ الْفَرْخُ سَلِيمًا ، لَمْ يَضْمَنْهُ .
وَلَوْ ذَبَحَ الْمُحْرِمُ صَيْدًا ، كَانَ مَيْتَةً ، وَيَحْرُمُ عَلَى الْمُحِلِّ .
وَلَا كَذَا لَوْ صَادَهُ وَذَبَحَهُ مُحِلٌّ .