فهرس الكتاب

الصفحة 2396 من 2979

"الثَّانِيَةُ": إذَا أَقَامَ الْمُدَّعِي بَيِّنَةً ، وَلَمْ يَعْرِفْ الْحَاكِمُ عَدَالَتَهَا ، فَالْتَمَسَ الْمُدَّعِي حَبْسَ الْمُنْكِرَ لِيَعْدِلَهَا .

قَالَ الشَّيْخُ يَجُوزُ حَبْسُهُ ، لِقِيَامِ الْبَيِّنَةِ بِمَا ادَّعَاهُ ، وَفِيهِ إشْكَالٌ ، مِنْ حَيْثُ لَمْ يَثْبُتْ بِتِلْكَ الْبَيِّنَةِ حَتَّى يُوجِبَ الْعُقُوبَةَ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت