"السَّابِعَةُ": إذَا قَالَ: دَفَعْت إلَيْهِ مَالًا قِرَاضًا ، فَأَنْكَرَ ، وَأَقَامَ الْمُدَّعِي بَيِّنَةً ، فَادَّعَى الْعَامِلُ التَّلَفَ ، قُضِيَ عَلَيْهِ بِالضَّمَانِ ، وَكَذَا لَوْ ادَّعَى عَلَيْهِ وَدِيعَةً أَوْ غَيْرَهَا مِنْ الْأَمَانَاتِ أَمَّا لَوْ كَانَ جَوَابُهُ: لَا يَسْتَحِقُّ قِبَلِي شَيْئًا ، أَوْ مَا أَشْبَهَهُ لَمْ يَضْمَنْ .