"الثَّانِيَةُ": إذَا كَانَ لِلْمُكَاتَبِ عَلَى مَوْلَاهُ مَالٌ ، وَحَلَّ نَجْمٌ ، فَإِنْ كَانَ الْمَالَانِ مُتَسَاوِيَيْنِ جِنْسًا وَوَصْفًا تَهَاتَرَا .
وَلَوْ فَضَلَ لِأَحَدِهِمَا ، رَجَعَ صَاحِبُ الْفَضْلِ ، وَإِنْ كَانَا مُخْتَلِفَيْنِ ، لَمْ يَحْصُلْ التَّقَاصُّ إلَّا بِرِضَاهُمَا ، وَهَكَذَا حُكْمُ كُلِّ غَرِيمَيْنِ .
وَإِذَا تَرَاضَيَا ، كَفَى ذَلِكَ ، وَلَوْ لَمْ يَقْبِضْ الَّذِي لَهُ ، ثُمَّ يُعِيدُهُ عِوَضًا ، سَوَاءٌ كَانَ الْمَالُ أَثْمَانًا أَوْ أَعْوَاضًا ، وَفِيهِ قَوْلٌ آخَرُ بِالتَّفْصِيلِ .