"الثَّالِثُ": لَوْ طَلَّقَهَا ثُمَّ حَجَرَ عَلَيْهِ الْحَاكِمُ قِيلَ: هِيَ أَحَقُّ بِالسُّكْنَى ؛ لِتَقَدُّمِ حَقِّهَا عَلَى الْغُرَمَاءِ ، وَقِيلَ تَضْرِبُ مَعَ الْغُرَمَاءِ بِمُسْتَحَقِّهَا مِنْ أُجْرَةِ الْمِثْلِ ، وَالْأَوَّلُ أَشْبَهُ ، أَمَّا لَوْ حَجَرَ عَلَيْهِ ثُمَّ طَلَّقَ ، كَانَتْ أُسْوَةً مَعَ الْغُرَمَاءِ ، إذْ لَا مَزِيَّةَ [ لَهَا ] .