فُرُوعٌ الْأَوَّلُ: لَوْ نَكَحَتْ بَعْدَ الْعِدَّةِ ، ثُمَّ بَانَ مَوْتُ الزَّوْجِ ، كَانَ الْعَقْدُ الثَّانِي صَحِيحًا وَلَا عِدَّةَ ، سَوَاءٌ كَانَ مَوْتُهُ قَبْلَ الْعِدَّةِ أَوْ مَعَهَا أَوْ بَعْدَهَا ؛ لِأَنَّ فَقْدَ الْأَوَّلِ سَقَطَ اعْتِبَارُهُ فِي نَظَرِ الشَّرْعِ ، فَلَا حُكْمَ لِمَوْتِهِ كَمَا لَا حُكْمَ لِحَيَاتِهِ .