وَالْمَفْقُودُ إنْ عُرِفَ خَبَرُهُ ، أَوْ أَنْفَقَ عَلَى زَوْجَتِهِ وَلِيُّهُ ، فَلَا خِيَارَ لَهَا .
وَلَوْ جُهِلَ خَبَرُهُ ، وَلَمْ يَكُنْ مَنْ يُنْفِقُ عَلَيْهَا ، فَإِنْ صَبَرَتْ فَلَا بَحْثَ وَإِنْ رَفَعَتْ أَمْرَهَا إلَى الْحَاكِمِ ، أَجَّلَهَا أَرْبَعَ سِنِينَ ، وَفَحَصَ عَنْهُ فَإِنْ عُرِفَ خَبَرُهُ صَبَرَتْ وَعَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهَا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ .
وَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ خَبَرُهُ أَمَرَهَا بِالِاعْتِدَادِ عِدَّةَ الْوَفَاةِ ، ثُمَّ تَحِلُّ لِلْأَزْوَاجِ .
وَلَوْ جَاءَ زَوْجُهَا ، وَقَدْ خَرَجَتْ مِنْ الْعِدَّةِ وَنَكَحَتْ ، فَلَا سَبِيلَ[ لَهُ عَلَيْهَا وَإِنْ جَاءَ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ ، فَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا .
وَإِنْ خَرَجَتْ مِنْ الْعِدَّةِ وَلَمْ تَتَزَوَّجْ ، فِيهِ رِوَايَتَانِ ، أَشْهُرُهُمَا أَنَّهُ لَا سَبِيلَ [ لَهُ ] عَلَيْهَا