فهرس الكتاب

الصفحة 1606 من 2979

تَفْرِيعٌ لَوْ كَانَ لَهُ أَكْثَرُ مِنْ زَوْجَةٍ ، فَطَلَّقَ وَاحِدَةً لَا بِعَيْنِهَا ، فَإِنْ قُلْنَا: التَّعْيِينُ شَرْطٌ فَلَا طَلَاقَ ، وَإِنْ لَمْ نَشْتَرِطْهُ وَمَاتَ قَبْلَ التَّعْيِينِ ، فَعَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ الِاعْتِدَادُ بِعِدَّةِ الْوَفَاةِ ، تَغْلِيبًا لِجَانِبِ الِاحْتِيَاطِ ، دَخَلَ بِهِنَّ أَوْ لَمْ يَدْخُلْ .

وَلَوْ كُنَّ حَوَامِلَ ، اعْتَدَدْنَ بِأَبْعَدِ الْأَجَلَيْنِ .

وَكَذَا لَوْ طَلَّقَ إحْدَاهُنَّ بَائِنًا وَمَاتَ قَبْلَ التَّعْيِينِ فَعَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ الِاعْتِدَادُ بِعِدَّةِ الْوَفَاةِ .

وَلَوْ عَيَّنَ قَبْلَ الْمَوْتِ ، انْصَرَفَ إلَى الْمُعَيَّنَةِ ، وَتَعْتَدُّ مِنْ حِينِ الطَّلَاقِ لَا مِنْ حِينِ الْوَفَاةِ .

وَلَوْ كَانَ رَجْعِيًّا ، اعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْوَفَاةِ ، مِنْ حِينِ الْوَفَاةِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت