تَفْرِيعٌ لَوْ كَانَ لَهُ أَكْثَرُ مِنْ زَوْجَةٍ ، فَطَلَّقَ وَاحِدَةً لَا بِعَيْنِهَا ، فَإِنْ قُلْنَا: التَّعْيِينُ شَرْطٌ فَلَا طَلَاقَ ، وَإِنْ لَمْ نَشْتَرِطْهُ وَمَاتَ قَبْلَ التَّعْيِينِ ، فَعَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ الِاعْتِدَادُ بِعِدَّةِ الْوَفَاةِ ، تَغْلِيبًا لِجَانِبِ الِاحْتِيَاطِ ، دَخَلَ بِهِنَّ أَوْ لَمْ يَدْخُلْ .
وَلَوْ كُنَّ حَوَامِلَ ، اعْتَدَدْنَ بِأَبْعَدِ الْأَجَلَيْنِ .
وَكَذَا لَوْ طَلَّقَ إحْدَاهُنَّ بَائِنًا وَمَاتَ قَبْلَ التَّعْيِينِ فَعَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ الِاعْتِدَادُ بِعِدَّةِ الْوَفَاةِ .
وَلَوْ عَيَّنَ قَبْلَ الْمَوْتِ ، انْصَرَفَ إلَى الْمُعَيَّنَةِ ، وَتَعْتَدُّ مِنْ حِينِ الطَّلَاقِ لَا مِنْ حِينِ الْوَفَاةِ .
وَلَوْ كَانَ رَجْعِيًّا ، اعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْوَفَاةِ ، مِنْ حِينِ الْوَفَاةِ .