فهرس الكتاب

الصفحة 2179 من 2979

"الثَّالِثَةُ": إذَا ادَّعَى أَنَّ شَرِيكَهُ ابْتَاعَ بَعْدَهُ فَأَنْكَرَ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُنْكِرِ مَعَ يَمِينِهِ ، فَإِنْ حَلَفَ [ أَنَّهُ ] لَا يَسْتَحِقُّ عَلَيْهِ شُفْعَةً جَازَ ، وَلَا يُكَلَّفُ الْيَمِينَ أَنَّهُ لَمْ يَشْتَرِ بَعْدَهُ .

وَلَوْ قَالَ كُلٌّ مِنْهُمَا: أَنَا أَسْبَقُ فَلِي الشُّفْعَةُ ، فَكُلٌّ مِنْهُمَا مُدَّعٍ ، وَمَعَ عَدَمِ الْبَيِّنَةِ يَحْلِفُ كُلُّ [ وَاحِدٍ ] مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ ، وَيُثْبِتُ الدَّارَ بَيْنَهُمَا .

وَلَوْ لِأَحَدِهِمَا بَيِّنَةٌ بِالشِّرَاءِ مُطْلَقًا لَمْ يُحْكَمْ بِهَا إذْ لَا فَائِدَةَ فِيهَا .

وَلَوْ شَهِدَتْ لِأَحَدِهِمَا بِالتَّقَدُّمِ عَلَى صَاحِبِهِ ، قُضِيَ بِهَا .

وَلَوْ كَانَ لَهُمَا بَيِّنَتَانِ بِالِابْتِيَاعِ مُطْلَقًا ، أَوْ فِي تَارِيخٍ وَاحِدٍ ، فَلَا تَرْجِيحَ .

وَلَوْ شَهِدَتْ بَيِّنَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالتَّقَدُّمِ ، قِيلَ: يُسْتَعْمَلُ الْقُرْعَةُ ، وَقِيلَ: سَقَطَتَا وَبَقِيَ الْمِلْكُ عَلَى الشَّرِكَةِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت