تَتِمَّةٌ الْعَدَدَانِ: إمَّا مُتَسَاوِيَانِ ، أَوْ مُخْتَلِفَانِ .
وَالْمُخْتَلِفَانِ: إمَّا مُتَدَاخِلَانِ ، أَوْ مُتَوَافِقَانِ ، أَوْ مُتَبَايِنَانِ .
فَالْمُتَدَاخَلَانِ: هُمَا اللَّذَانِ يُفْنِي أَقَلُّهُمَا الْأَكْثَرَ ، إمَّا مَرَّتَيْنِ أَوْ مِرَارًا ، وَلَا يَتَجَاوَزُ الْأَقَلُّ نِصْفَ الْأَكْثَرَ .
وَإِنْ شِئْتَ سَمَّيْتَهُمَا الْعِرَاقِيِّينَ ، كَالثَّلَاثَةِ بِالْقِيَاسِ إلَى السِّتَّةِ وَالتِّسْعَةِ ، وَكَالْأَرْبَعَةِ بِالْقِيَاسِ إلَى الثَّمَانِيَةِ وَالِاثْنَيْ عَشَرَ .
وَالْمُتَوَافَقَانِ: هُمَا اللَّذَانِ إذَا أَسْقَطْتَ أَقَلَّهُمَا مِنْ الْأَكْثَرِ ، مَرَّةً أَوْ مِرَارًا ، بَقِيَ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ ، كَالْعَشَرَةِ وَالِاثْنَيْ عَشَرَ .
فَإِنَّكَ إذَا أَسْقَطْتَ الْعَشَرَةَ بَقِيَ اثْنَانِ ، فَإِذَا أَسْقَطْتَهُمَا مِنْ الْعَشَرَةِ مِرَارًا فَنِيَتْ بِهِمَا ، فَإِذَا فَضَلَ بَعْدَ الْإِسْقَاطِ اثْنَانِ ، فَهُمَا يَتَوَافَقَانِ بِالنِّصْفِ .
وَلَوْ بَقِيَ ثَلَاثَةٌ ، فَالْمُوَافَقَةُ بِالثُّلُثِ .
وَكَذَا إلَى الْعَشَرَةِ .
وَلَوْ بَقِيَ أَحَدَ عَشَرَ ، فَالْمُوَافَقَةُ بِالْجُزْءِ مِنْهَا .
وَالْمُتَبَايِنَانِ: هُمَا اللَّذَانِ إذَا سَقَطَ الْأَقَلُّ مِنْ الْأَكْثَرِ ، مَرَّةً أَوْ مِرَارًا بَقِيَ وَاحِدٌ .
مِثْلَ: ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَعِشْرِينَ .
فَإِنَّكَ إذَا أَسْقَطْت ثَلَاثَةَ عَشَرَ ، بَقِيَ سَبْعَةٌ .
فَإِذَا أَسْقَطْتَ سَبْعَةً مِنْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ ، بَقِيَ سِتَّةٌ .
فَإِذَا أَسْقَطْتَ سِتَّةً مِنْ سَبْعَةٍ ، بَقِيَ وَاحِدٌ .