الْقِسْمُ الثَّانِي: أَنْ تَكُونَ الْفَرِيضَةُ قَاصِرَةً عَنْ السِّهَامِ وَلَنْ تَقْصُرَ إلَّا بِدُخُولِ الزَّوْجِ أَوْ الزَّوْجَةِ ، مِثْلَ: أَبَوَيْنِ وَبِنْتَيْنِ فَصَاعِدًا ، مَعَ زَوْجٍ أَوْ زَوْجَةٍ ، أَوْ أَبَوَيْنِ وَبِنْتٍ وَزَوْجٍ ، أَوْ أَحَدِ الْأَبَوَيْنِ وَبِنْتَيْنِ فَصَاعِدًا مَعَ زَوْجٍ .
فَلِلزَّوْجِ أَوْ الزَّوْجَةِ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ نَصِيبُهُمَا الْأَدْنَى ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْأَبَوَيْنِ السُّدُسُ ، وَمَا يَبْقَى فَلِلْبِنْتِ أَوْ الْبِنْتَيْنِ فَصَاعِدًا .
وَلَا تَعُولُ الْفَرِيضَةُ أَبَدًا .
وَكَذَا أَخَوَانِ لِأُمٍّ ، وَأُخْتَانِ فَصَاعِدًا لِأَبٍ وَأُمٍّ ، أَوْ لِأَبٍ مَعَ زَوْجٍ أَوْ زَوْجَةٍ أَوْ أَحَدُ كَلَالَةِ الْأُمِّ مَعَ أُخْتٍ وَزَوْجٍ ، فَفِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ يَأْخُذُ الزَّوْجُ أَوْ الزَّوْجَةُ نَصِيبَهُمَا الْأَعْلَى ، وَيَدْخُلُ النَّقْصُ عَلَى الْأُخْتِ ، أَوْ الْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ ، أَوْ لِلْأَبِ خَاصَّةً .
فَإِنْ انْقَسَمَتْ الْفَرِيضَةُ عَلَى صِحَّةٍ ، وَإِلَّا ضُرِبَتْ سِهَامُ مَنْ انْكَسَرَ عَلَيْهِنَّ النَّصِيبُ فِي أَصْلِ الْفَرِيضَةِ .
مِثَالُ الْأَوَّلِ: أَبَوَانِ وَزَوْجٌ وَخَمْسُ بَنَاتٍ ، فَرِيضَتُهُمْ اثْنَا عَشَرَ لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ ، وَلِلْأَبَوَيْنِ أَرْبَعَةٌ ، وَيَبْقَى خَمْسَةٌ لِلْبَنَاتِ بِالسَّوِيَّةِ .
وَمِثَالُ الثَّانِي: كَانَتْ الْبَنَاتُ ثَلَاثًا ، فَلَمْ تَنْقَسِمْ الْخَمْسَةُ عَلَيْهِنَّ ، ضَرَبْتَ ثَلَاثَةً فِي أَصْلِ الْفَرِيضَةِ ، فَمَا بَلَغَتْ صَحَّتْ مِنْهُ الْمَسْأَلَةُ .