الْقِسْمُ الثَّالِثُ: أَنْ تَزِيدَ الْفَرِيضَةُ عَنْ السِّهَامِ فَتُرَدَّ عَلَى ذَوِي السِّهَامِ ، عَدَا الزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ ، وَالْأُمِّ مَعَ الْإِخْوَةِ ، عَلَى مَا سَبَقَ .
أَوْ يَجْتَمِعَ مَنْ لَهُ سَبَبَانِ ، مَعَ مَنْ لَهُ سَبَبٌ وَاحِدٌ ، فَذُو السَّبَبَيْنِ أَحَقُّ بِالرَّدِّ .
مِثْلَ: أَبَوَيْنِ وَبِنْتٍ ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ إخْوَةٌ ، فَالرَّدُّ أَخْمَاسًا .
وَإِنْ كَانَ إخْوَةٌ ، فَالرَّدُّ أَرْبَاعًا ، تَضْرِبُ مُخْرَجَ سِهَامِ الرَّدِّ فِي أَصْلِ الْفَرِيضَةِ .
وَمِثْلَ: أَحَدِ الْأَبَوَيْنِ وَبِنْتَيْنِ فَصَاعِدًا ، فَالْفَضْلُ يُرَدُّ أَخْمَاسًا ، فَتَضْرِبُ خَمْسَةً فِي أَصْلِ الْفَرِيضَةِ .
وَمِثْلَ: وَاحِدٍ مِنْ كَلَالَةِ الْأُمِّ مَعَ أُخْتٍ لِأَبٍ ، فَالرَّدُّ عَلَيْهِمَا عَلَى .
الْأَصَحِّ أَرْبَاعًا .
وَمِثْلَ اثْنَيْنِ مِنْ كَلَالَةِ الْأُمِّ مَعَ أُخْتٍ لِأَبٍ ، فَإِنَّ الرَّدَّ يَكُونُ أَخْمَاسًا تَضْرِبُ خَمْسَةً فِي أَصْلِ الْفَرِيضَةِ ، فَمَا ارْتَفَعَ صَحَّتْ مِنْهُ الْقِسْمَةُ .