الثَّانِي فِي: كَيْفِيَّةِ الْحَدِّ وَهُوَ ثَمَانُونَ جَلْدَةً ، رَجُلًا كَانَ الشَّارِبُ أَوْ امْرَأَةً ، حُرًّا كَانَ أَوْ عَبْدًا ، وَفِي رِوَايَةٍ ، يُحَدُّ الْعَبْدُ أَرْبَعِينَ ، وَهِيَ مَتْرُوكَةٌ .
أَمَّا الْكَافِرُ: فَإِنْ تَظَاهَرَ بِهِ حُدَّ ، وَإِنْ اسْتَتَرَ لَمْ يُحَدَّ ، وَيُضْرَبُ الشَّارِبُ عُرْيَانًا عَلَى ظَهْرِهِ وَكَتِفَيْهِ ، وَيُتَّقَى وَجْهُهُ وَفَرْجُهُ ، وَلَا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ حَتَّى يُفِيقَ .
وَإِذَا حُدَّ مَرَّتَيْنِ ، قُتِلَ فِي الثَّالِثَةِ ، وَهُوَ الْمَرْوِيُّ ، وَقَالَ فِي الْخِلَافِ: يُقْتَلُ فِي الرَّابِعَةُ وَلَوْ شَرِبَ مِرَارًا ، كَفَى حَدٌّ وَاحِدٌ .