وَكَمَا يَسْقُطُ الْحَدُّ عَنْ الْمُكْرَهِ ، يَسْقُطُ عَمَّنْ جَهِلَ التَّحْرِيمَ ، أَوْ جَهِلَ الْمَشْرُوبَ وَيَثْبُتُ بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ مُسْلِمَيْنِ .
وَلَا تُقْبَلُ فِيهِ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مُنْفَرِدَاتٍ ، وَلَا مُنْضَمَّاتٍ وَبِالْإِقْرَارِ دَفْعَتَيْنِ ، وَلَا يَكْفِي الْمَرَّةُ وَيُشْتَرَطُ فِي الْمُقِرِّ: الْبُلُوغُ ، وَكَمَالُ الْعَقْلِ ، وَالْحُرِّيَّةُ ، وَالِاخْتِيَارُ .